14
يجوز للمجلس طلب تفرغ أمين السر والخازن ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.
التشريعات السورية
14
يجوز للمجلس طلب تفرغ أمين السر والخازن ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.