التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

14

يجوز للمجلس طلب تفرغ أمين السر والخازن ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.