التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

47

تعفى الخزانة وأموالها ومشاريعها ومؤسساتها المحدثة بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.