47
تعفى الخزانة وأموالها ومشاريعها ومؤسساتها المحدثة بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.
التشريعات السورية
47
تعفى الخزانة وأموالها ومشاريعها ومؤسساتها المحدثة بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.