التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

48

يصدر النظام الداخلي للخزانة، وأنظمة الخزانة كافة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح المجلس وموافقة المؤتمر العام