16
يتولى المجلس إدارة أعمال الخزانة وفقاً لأحكام هذا القانون ويختص بالأمور الآتية: أ- تنفيذ قرارات المؤتمر. ب- اقتراح النظام الداخلي، والنظام المالي والمحاسبي، ونظام الاستثمار وغيرها من الأنظمة التي تعرض على المؤتمر. ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وحفظها واستثمارها. د- اقتراح مقدار المعاش التقاعدي الأساسي وعرضه على المؤتمر مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز ما يصرف من الخزانة، مع بقية النفقات، 75% من وارداتها السنوية. هـ- اقتراح زيادة بدل الاشتراك الشهري وعرضه على المؤتمر لإقراره. و- تقرير إحالة العضو على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو ورثته أو توقيفها أو إسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون. ز- منح المعاشات والتعويضات التقاعدية. ح- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها. ط- اقتراح مكافآت أعضاء المجلس وتعويضات المتفرغين للعمل. ي- وضع خطط استثمار أموال الخزانة بمشاريع إنتاجية وفي العيادات والمشافي والمخابر وغيرها ومشاريع الاستثمار العقاري وأي مشاريع ذات جدوى اقتصادية. ك- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا المقدمة للخزانة التي تسمح بها القوانين والأنظمة. ل- تعيين العاملين الذين تحتاجهم الخزانة وتحديد أجورهم في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة الخاصة بخزانة التقاعد. م- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر.

