المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 99 لعام 1961 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات وطرق الطعن الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي رقم / 1 / تاريخ 30/9/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 239 / تاريخ 15/11/1961 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تلغى المادتان /4/ من القانون رقم /85/ تاريخ 22/6/1958 بشأن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات و /6/ من قانون إصدار السلطة القضائية، ويعاد العمل بالمادة /75/ من أصول المحاكمات .
2 · المادة 2
#يضاف إلى نهاية المادة /218/ من قانون أصول المحاكمات العبارة التالية : " إذا لم يطعنوا في الحكم " .
3 · المادة 3
#تلغى المادة /1/ من القانون /85/ المعدلة للمادة /221/ من قانون أصول المحاكمات ويستعاض عنها بما يلي : 1. تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية في اليوم الذي يلي تبليغها. 2. تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية في اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي . 3. كل قرار خاضع للتبليغ يجب أن يطلب تبليغه وأن تدفع الرسوم عنه في خلال سنة تبتدئ من تاريخ النطق به ، وإلا سقط حتماً بالتقادم . 4. إن هذا السقوط بالتقادم لا يتناول إلا القرار أما المعاملات السابقة فتظل قائمة.
4 · المادة 4
#تلغى المواد /1 – 29/ من القانون رقم /57/ لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي حلت بدلاً من المواد /250 – 265/ المعدلة من قانون أصول المحاكمات ويستعاض عنها بالنصوص التالية :
250 · المادة 250
#للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة في الأحوال الآتية : أ- إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين / 145 و 146 / من قانون أصول المحاكمات ب- إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره . ج- إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء أدفع بهذا أم لم يدفع . د- إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها . ه- إذا غفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
251 · المادة 251
#1 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار أو بالأحوال الشخصية . 2 – يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ موقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن ، أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.
252 · المادة 252
#1 – ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً . 2 – يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ . 3 – يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة . 4 – يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب النقض وإلا كان باطلاً . 5 – لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء . 6 – يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها .
253 · المادة 253
#للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه .
254 · المادة 254
#1 – يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن. ولمن أدخل أن يودع ديوان محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ، مذكرة بدفاعه . 2 – لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه ، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن . 3 – للمطعون ضده أن يرفع طعناً تبعياً على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن .
255 · المادة 255
#يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفاقاً لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية .
256 · المادة 256
#في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده ، يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض .
257 · المادة 257
#يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل .
258 · المادة 258
#1 – تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادراً عمن له حق الطعن ، فإذا لم تتوفر الشروط الشكلية قضت برفضه . 2 – إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك . 3 – تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك . 4 – للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن . 5 – إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن .
259 · المادة 259
#إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه .
260 · المادة 260
#1 – إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حال النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة . 2 – إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم . 3 – ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه . وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض المحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره .
261 · المادة 261
#1 – يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . 2 – إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .
262 · المادة 262
#يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض .
263 · المادة 263
#إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات . وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده .
264 · المادة 264
#لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديقها للحكم في الموضوع .
265 · المادة 265
#تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات ، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون .
5 · المادة 5
#تلغى المواد / 2 و 3 و 4 / من القانون رقم / 84 / تاريخ 22 / 6 / 1958 بشأن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية ويعاد العمل بالمواد /165 و 166 و 169 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
6 · المادة 6
#تلغى المواد / 30 – 46 / من القانون رقم / 57 / لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي حلت بدلاً من المواد / 336 – 366/ المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنها بالنصوص التالية:
236 · المادة 236
#تقبل الطعن بطرق النقض : الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
337 · المادة 337
#1 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى . 2 – ولا يعتبر إنفاذ الأحكام المذكورة رضوخاً لها .
338 · المادة 338
#لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائراً .
339 · المادة 339
#للنيابة العامة والمدعى الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية .
340 · المادة 340
#يكون الطعن بالنقض : أ- من حق المحكوم عليه . ب- من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها . ج- من حق النيابة العامة ، وإذا كان الحكم صادراً وجاهياً بعقوبة الإعدام وجب عليها أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الأكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين . تنظر محكمة النقض في إبرام أو نقض حكم الإعدام المعروض عليها بمقتضى الفقرة السابقة .
341 · المادة 341
#يقبل الطعن بطريقة النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة في الأحوال الآتية : أ- قرارات الاتهام الجنائية : يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم . ب- قرارات الإحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات : يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها . ج- قرارات منع المحاكمة : يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الإدعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو يرد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الإدعاء .
342 · المادة 342
#لا يقبل الطعن في النقض إلا للأسباب التالية : 1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تفسيره . 2. إذا وقع بطلان في الحكم . 3. إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم . 4. الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم . 5. صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة . 6. خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها . والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم ، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
343 · المادة 343
#1 – ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً . 2 – ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدروه بمواجهة الطاعن أو تبليغه إليه إذا كان بمثابة الوجاهي . ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض . 3 – أما قرارات قاضي الإحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار وف يحق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ .
344 · المادة 344
#1 – يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله . 2 – ويجب أن يكون الاستدعاء موقعا من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات .
345 · المادة 345
#تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله .
346 · المادة 346
#1 – إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو من موظف عام بالإضافة إلى وظيفته وجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد . 2 – يعفى من إيداع التأمين المكلفون بالإيداع الذين حصلوا على قرار بهذا الإعفاء من لجنة المعونة القضائية وفاقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المعونة القضائية .
347 · المادة 347
#لا يقبل استدعاء الطعن إذا كان الطاعن محكوماً عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يكن موقوفاً أو مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم أو لم يصدر قرار بتوقيفه .
348 · المادة 348
#على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب إكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك .
349 · المادة 349
#1 – على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات إن كان موقوفاً أو إلى محل إقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعى الشخصي في ميعاد ثمانية أيام يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء . 2 – ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية أيام من اليوم الذي يلي التبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .
350 · المادة 350
#1 – عندما تكتمل إضبارة الطعن يرأس رئيس ديوان المحكمة إضبارة النقض وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق إلى النيابة العامة فترفعها برمتها إلى النائب العام لدى محكمة النقض . 2 – تسجيل الأوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها النائب العام لدى محكمة النقض إلى الدائرة الجزائية مرفقة بمطالبته وذلك في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من وصولها إلى ديوانه .
351 · المادة 351
#تدقق المحكمة إضبارة الطعن فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل .
352 · المادة 352
#إذا كان الاستدعاء مقبولاً في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو القبول .
353 · المادة 353
#يجوز للمحكمة إذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الملف أن الحكم المطعون فيه مشوب بإجراء مخالف للنظام العام أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى .
354 · المادة 354
#إذا ردت جميع أسباب الطعن ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع .
355 · المادة 355
#في الحالتين المبينتين في المادتين / 35 / و / 37 / تحكم المحكمة بمصادرة التأمين إذا كان قد أودع عملاً بالمادة / 30 / وبالرسوم والمصاريف وتأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .
356 · المادة 356
#إذا اشتملت أسباب الحكم عن خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وتزد الطعن بالنتيجة .
357 · المادة 357
#ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم يرد الطعن إلى النائب العام لديها خلال ثلاثة أيام من صدوره فيحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
358 · المادة 358
#1 – إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أوجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة / 36 / قررت نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع التأمين إذا كان قد أودع في الخزينة وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد . وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظرة وتتبع في المحاكمة الإجراءات المقررة للجريمة موضوع الطعن .
359 · المادة 359
#يعاد التأمين إلى مودعه ولو ذهل الحكم عن النص على الإعادة .
360 · المادة 360
#لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .
361 · المادة 361
#إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لم قدم الطعن .
362 · المادة 362
#إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه .
363 · المادة 363
#يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه . ولا يجوز له بأي حال أن يطعن فيه مرة ثانية.
364 · المادة 364
#إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه .
365 · المادة 365
#يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض إتباع النقض والعمل به .
366 · المادة 366
#1 – إذا تلقى النائب العام أمراً خطياً من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون. وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة إلى الغرفة الجزائية مرفقة بالأمر الخطي وأن يطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار. 2 – إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة نقضت الحكم أو القرار أو بطلت الإجراء المطعون فيه . 3 – ليس للنقض الصادر عملاً بهذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه .
7 · المادة 7
#تسري الأحكام المتعلقة بالنقض على ما لم يكن قد فصل فيه من الطعون المرفوعة قبل تاريخ العمل به .
8 · المادة 8
#تلغى المادة / 439 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنها بالنص التالي : تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوه المبين في المادة / 437 / .
9 · المادة 9
#تحال الدعاوى المقامة أمام المحاكم التي أضحت غير مختصة أو ملغاة بموجب القانون الحالي إلى المحاكم المختصة بدون رسم أو نفقة .
10 · المادة 10
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
11 · المادة 11
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
12 · المادة 12
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها . صدر في7/6/1381 هـ الموافق15/11/1961 م

