التشريعات السورية

258 · المادة 258

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

258

1 – تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادراً عمن له حق الطعن ، فإذا لم تتوفر الشروط الشكلية قضت برفضه . 2 – إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك . 3 – تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك . 4 – للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن . 5 – إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن .