المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
338 · المادة 338
المرسوم التشريعي 99 لعام 1961 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات وطرق الطعن
سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 99 لعام 1961 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات وطرق الطعن
/
338 · المادة 338
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
338
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائراً .