التشريعات السورية

338 · المادة 338

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

338

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائراً .