التشريعات السورية

337 · المادة 337

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

337

1 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى . 2 – ولا يعتبر إنفاذ الأحكام المذكورة رضوخاً لها .