337
1 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى . 2 – ولا يعتبر إنفاذ الأحكام المذكورة رضوخاً لها .
التشريعات السورية
337
1 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى . 2 – ولا يعتبر إنفاذ الأحكام المذكورة رضوخاً لها .