التشريعات السورية

236 · المادة 236

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

236

تقبل الطعن بطرق النقض : الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .