6
تلغى المواد / 30 – 46 / من القانون رقم / 57 / لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي حلت بدلاً من المواد / 336 – 366/ المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنها بالنصوص التالية:
التشريعات السورية
6
تلغى المواد / 30 – 46 / من القانون رقم / 57 / لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي حلت بدلاً من المواد / 336 – 366/ المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنها بالنصوص التالية: