التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

6

تلغى المواد / 30 – 46 / من القانون رقم / 57 / لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي حلت بدلاً من المواد / 336 – 366/ المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنها بالنصوص التالية: