التشريعات السورية

339 · المادة 339

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

339

للنيابة العامة والمدعى الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية .