التشريعات السورية

340 · المادة 340

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

340

يكون الطعن بالنقض : ‌أ- من حق المحكوم عليه . ‌ب- من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها . ‌ج- من حق النيابة العامة ، وإذا كان الحكم صادراً وجاهياً بعقوبة الإعدام وجب عليها أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الأكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين . تنظر محكمة النقض في إبرام أو نقض حكم الإعدام المعروض عليها بمقتضى الفقرة السابقة .