التشريعات السورية

341 · المادة 341

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

341

يقبل الطعن بطريقة النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة في الأحوال الآتية : ‌أ- قرارات الاتهام الجنائية : يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم . ب- قرارات الإحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات : يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها . ‌ج- قرارات منع المحاكمة : يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الإدعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو يرد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الإدعاء .