التشريعات السورية

342 · المادة 342

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

342

لا يقبل الطعن في النقض إلا للأسباب التالية : 1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تفسيره . 2. إذا وقع بطلان في الحكم . 3. إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم . 4. الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم . 5. صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة . 6. خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها . والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم ، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .