التشريعات السورية

358 · المادة 358

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

358

1 – إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أوجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة / 36 / قررت نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع التأمين إذا كان قد أودع في الخزينة وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد . وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظرة وتتبع في المحاكمة الإجراءات المقررة للجريمة موضوع الطعن .