التشريعات السورية

357 · المادة 357

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

357

ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم يرد الطعن إلى النائب العام لديها خلال ثلاثة أيام من صدوره فيحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .