357
ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم يرد الطعن إلى النائب العام لديها خلال ثلاثة أيام من صدوره فيحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
التشريعات السورية
357
ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم يرد الطعن إلى النائب العام لديها خلال ثلاثة أيام من صدوره فيحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .