التشريعات السورية

356 · المادة 356

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

356

إذا اشتملت أسباب الحكم عن خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وتزد الطعن بالنتيجة .