355
في الحالتين المبينتين في المادتين / 35 / و / 37 / تحكم المحكمة بمصادرة التأمين إذا كان قد أودع عملاً بالمادة / 30 / وبالرسوم والمصاريف وتأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .
التشريعات السورية
355
في الحالتين المبينتين في المادتين / 35 / و / 37 / تحكم المحكمة بمصادرة التأمين إذا كان قد أودع عملاً بالمادة / 30 / وبالرسوم والمصاريف وتأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .