التشريعات السورية

355 · المادة 355

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

355

في الحالتين المبينتين في المادتين / 35 / و / 37 / تحكم المحكمة بمصادرة التأمين إذا كان قد أودع عملاً بالمادة / 30 / وبالرسوم والمصاريف وتأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .