التشريعات السورية

354 · المادة 354

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

354

إذا ردت جميع أسباب الطعن ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع .