354
إذا ردت جميع أسباب الطعن ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع .
التشريعات السورية
354
إذا ردت جميع أسباب الطعن ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع .