353
يجوز للمحكمة إذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الملف أن الحكم المطعون فيه مشوب بإجراء مخالف للنظام العام أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى .

