التشريعات السورية

352 · المادة 352

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

352

إذا كان الاستدعاء مقبولاً في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو القبول .