التشريعات السورية

351 · المادة 351

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

351

تدقق المحكمة إضبارة الطعن فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل .