1
تلغى المادتان /4/ من القانون رقم /85/ تاريخ 22/6/1958 بشأن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات و /6/ من قانون إصدار السلطة القضائية، ويعاد العمل بالمادة /75/ من أصول المحاكمات .
التشريعات السورية
1
تلغى المادتان /4/ من القانون رقم /85/ تاريخ 22/6/1958 بشأن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات و /6/ من قانون إصدار السلطة القضائية، ويعاد العمل بالمادة /75/ من أصول المحاكمات .