التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

تلغى المادتان /4/ من القانون رقم /85/ تاريخ 22/6/1958 بشأن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات و /6/ من قانون إصدار السلطة القضائية، ويعاد العمل بالمادة /75/ من أصول المحاكمات .