التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

يضاف إلى نهاية المادة /218/ من قانون أصول المحاكمات العبارة التالية : " إذا لم يطعنوا في الحكم " .