التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

تلغى المادة /1/ من القانون /85/ المعدلة للمادة /221/ من قانون أصول المحاكمات ويستعاض عنها بما يلي : 1. تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية في اليوم الذي يلي تبليغها. 2. تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية في اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي . 3. كل قرار خاضع للتبليغ يجب أن يطلب تبليغه وأن تدفع الرسوم عنه في خلال سنة تبتدئ من تاريخ النطق به ، وإلا سقط حتماً بالتقادم . 4. إن هذا السقوط بالتقادم لا يتناول إلا القرار أما المعاملات السابقة فتظل قائمة.