4
تلغى المواد /1 – 29/ من القانون رقم /57/ لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي حلت بدلاً من المواد /250 – 265/ المعدلة من قانون أصول المحاكمات ويستعاض عنها بالنصوص التالية :
التشريعات السورية
4
تلغى المواد /1 – 29/ من القانون رقم /57/ لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي حلت بدلاً من المواد /250 – 265/ المعدلة من قانون أصول المحاكمات ويستعاض عنها بالنصوص التالية :