8
تلغى المادة / 439 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنها بالنص التالي : تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوه المبين في المادة / 437 / .
التشريعات السورية
8
تلغى المادة / 439 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنها بالنص التالي : تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوه المبين في المادة / 437 / .