التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

8

تلغى المادة / 439 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويستعاض عنها بالنص التالي : تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوه المبين في المادة / 437 / .