التشريعات السورية

260 · المادة 260

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

260

1 – إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حال النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة . 2 – إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم . 3 – ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه . وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض المحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره .