التشريعات السورية

261 · المادة 261

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

261

1 – يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . 2 – إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .