263
إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات . وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده .
التشريعات السورية
263
إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات . وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده .