التشريعات السورية

263 · المادة 263

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

263

إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات . وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده .