التشريعات السورية

264 · المادة 264

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

264

لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصديقها للحكم في الموضوع .