التشريعات السورية

348 · المادة 348

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

348

على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب إكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك .