349
1 – على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات إن كان موقوفاً أو إلى محل إقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعى الشخصي في ميعاد ثمانية أيام يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء . 2 – ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية أيام من اليوم الذي يلي التبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .

