344
1 – يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله . 2 – ويجب أن يكون الاستدعاء موقعا من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات .
التشريعات السورية
344
1 – يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله . 2 – ويجب أن يكون الاستدعاء موقعا من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات .