التشريعات السورية

362 · المادة 362

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

362

إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه .