التشريعات السورية

252 · المادة 252

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

252

1 – ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً . 2 – يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ . 3 – يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة . 4 – يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب النقض وإلا كان باطلاً . 5 – لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها الاستدعاء . 6 – يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها .