التشريعات السورية

253 · المادة 253

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

253

للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه .