التشريعات السورية

251 · المادة 251

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

251

1 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار أو بالأحوال الشخصية . 2 – يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ موقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن ، أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.