التشريعات السورية

366 · المادة 366

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

366

1 – إذا تلقى النائب العام أمراً خطياً من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون. وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة إلى الغرفة الجزائية مرفقة بالأمر الخطي وأن يطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار. 2 – إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة نقضت الحكم أو القرار أو بطلت الإجراء المطعون فيه . 3 – ليس للنقض الصادر عملاً بهذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه .