التشريعات السورية

346 · المادة 346

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

346

1 – إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو من موظف عام بالإضافة إلى وظيفته وجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد . 2 – يعفى من إيداع التأمين المكلفون بالإيداع الذين حصلوا على قرار بهذا الإعفاء من لجنة المعونة القضائية وفاقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المعونة القضائية .