التشريعات السورية

256 · المادة 256

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

256

في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده ، يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض .