المواد
1 · المادة 1
#أ- يقصد بالتعابير المدرجة أينما وردت في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 ما هو مبين بجانب اسم كل منها : المهن الطبية أو الصحية : هي كل مهنة علمية لها علاقة بصحة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الطبيب البشري : كل من حاز على شهادة في الطب البشري من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . طبيب الأسنان : كل من حاز على شهادة في طب الأسنان من إحدى كليات الطب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الصيدلي : كل من حاز على شهادة في الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. المجاز في العلوم الصحية : كل من حاز على شهادة جامعية في مهنة صحية من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الممرض الجامعي : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى كليات التمريض في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها . الاختصاصي : كل من حاز على شهادة اختصاص أو شهادات الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) معتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها في إحدى مجالات المهن الطبية أو الصحية بعد حيازته على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها . الممرض : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى مدارس أو معاهد أو مراكز التمريض المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها القابلة : كل من حازت على شهادة في التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة أو المعاهد أو المراكز المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها التقني الصحي : كل من حاز على شهادة من معهد تقاني طبي أو صحي في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. مساعد ممرض أو ممرضة : كل من حاز على شهادة فنية في مساعدة التمريض من إحدى مدارس التمريض الرسمية في القطر أو ما يعادلها على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنة دراسية بعد الشهادة الثانوية العامة . النقابة المختصة : النقابة المهنية المعنية لذوي المهن الطبية أو الصحية : ب - تحدد المهن الطبية والصحية وشروط مزاولتها والتعليمات الناظمة لها بقرار من وزير الصحة. ج - يتم استيفاء الرسوم المتوجبة لمزاولة المهن الطبية والصحية المذكورة أعلاه وفق ما هو وارد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي .
2 · المادة 2
#أ – لا يجوز لأحد أن يزاول بأية صفة كانت عامة أو خاصة مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية إلا إذا كان حائز على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها وكان مسجلاً لدى وزارة الصحة وحاصلاً على الترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقتة . ب – يلتزم مساعد الممرض أو مساعدة الممرضة من خريجي مدارس التمريض الرسمية في القطر بممارسة المهنة في الجهات الصحية الرسمية حصراً لمدة /10/ سنوات . ج – تحدد أعمال الفئات الفنية الواردة في التعاريف السابقة بقرار من وزير الصحة
3 · المادة 3
#يشترط للتسجيل المنصوص عليه في المادة الثانية : أ- أن يكون كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض والممرضة والمساعد الفني حائزا" على الشهادات المشار إليها في التعريف الخاص به , ويشترط إذا كانت شهادته غير سورية أن تعادل مع الشهادات السورية من قبل لجان تعادل الشهادات لدى وزارة الصحة وان يجتاز في هذه الحالة فحصا" إجماليا" ( كولوكيوم ) أمام لجنة خاصة , وتحدد شروط الفحص الإجمالي ورسومه ومواد الفحص ومواعيده بقرار تنظيمي . ب-أن يقدم لوزارة الصحة طلبا" مرفقا" بالوثائق الآتية : 1-الشهادة الأصلية أو مصدقة رسمية عنها مع ترجمة رسمية لها إذا كانت محررة بلغة أجنبية . 2-صورتين عن الشهادة أو المصدقة بالحجم الطبيعي . 3-صورتين شخصيتين . 4-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولة المهنة . 5-صورة عن قيد النفوس . 6-شهادة اللياقة الطبية .
4 · المادة 4
#يمنح الترخيص المؤقت: 1-للأطباء أو أطباء الأسنان او الصيادلة السوريين الذين لم يؤدوا خدمة الريف . 2-للأطباء او أطباء الأسنان او الصيادلة او القابلات أو المرضيين او المساعدين الفنيين غير السوريين لمزاولة المهنة في مكان معين ولمدة سنة بناء على طلب صاحب العلاقة يقدم خلال شهر كانون الأول يجدد في مطلع كل عام دون رسم وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال هذه المدة يلغى الترخيص ولا يعطى بعدها له الا بترخيص جديد خاضع للرسم المقرر . 3-للقابلات او المرضيين او الممرضات او المساعدين الفنيين لممارسة المهنة في الوظائف الحكومية لأداء ما عليهم من التزامات بخدمة الدولة لقاء دراستهم على نفقتها .
5 · المادة 5
#يشترط لمنح الترخيص المؤقت مايلي : 1-أن يكون طالب الترخيص مسجلا" لدى وزارة الصحة . 2-أن يكون مسجلا" لدى النقابة المختصة . 3-أن يدفع رسما" للترخيص قدره /25/ خمس وعشرون ليرة سورية . 4-أن يكون هناك تعامل بالمثل بين بلد الأجنبي طالب الترخيص وبين الجمهورية العربية السورية باستثناء المواطنين العرب وكذلك الأجانب الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة .
6 · المادة 6
#يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت : الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات والهيئات والشركات المؤممة كليا" أو جزئيا" ومؤسسات وشركات القطاع العام , على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة ويعطى هؤلاء ترخيصا" مؤقتا" بدون رسم للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط ولا يجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص .
7 · المادة 7
#يعطى الترخيص الدائم لم تتوفر فيه الشروط التالية : 1-أن يكون عربيا" سوريا". 2-أن يكون مسجلا" لدى وزارة الصحة . 3-أن يكون مسجلا" لدى النقابة المختصة . 4-أن يكون الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي قد أمضى خدمة الريف او اعفي منها . 5-أن يكون كل من النقابة او الممرض او الممرضة او المساعد الفني الملتزم بخدمة الدولة قد أنهى التزامه تجاهها. 6-أن يدفع رسما" للترخيص قدره /100/ مائة ليرة سورية .
8 · المادة 8
#إذا أصيب احد من ذوي المهن الطبية بمرض او علة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كليا" او جزئيا" يلغى ترخيصه او تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة , ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية وفقا" لتطور حالته الصحية .
9 · المادة 9
#الاختصاص : يسجل الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي مختصا" وفق الشروط التالية : 1. أن يبرز لوزارة الصحة شهادة اختصاص من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الكليات أو المؤسسات أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية على أن تخول الشهادة غير السورية حاملها ممارسة الاختصاص في البلد الذي صدرت منه وأن تقبلها وزارة الصحة وفق قواعد تحدد بقرار تنظيمي . 2. أو أن يبرز وثائق رسمية تثبت أنه قد درس أو تدرب على فرع الاختصاص الذي يرغب في تسجيله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات الصحة المعترف بكفاءتها التدريس الاختصاص أو التدريب عليه وأن تقبل وزارة الصحة هذه الوثائق وأن يجتاز حاملها فحص الاختصاص أمام لجنة ،وتحدد شروط ورسوم ومواعيد الفحص الدورية بقرار تنظيمي على أن لا يتجاوز الرسم مبلغ 100 ل . س
10 · المادة 10
#يتم تحديد أنواع الاختصاصات وفروعها التي يجوز الجمع بينها وقواعد الاعتراف بالمؤسسات الصالحة للتدريس والتدريب على الاختصاص بقرار تنظيمي يصدر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة .
11 · المادة 11
#يحظر على الأطباء وأطباء الأسنان مباشرة الأعمال الطبية والجراحية التي تستوجب الاختصاص إلا في حالات الإسعاف الضرورية التي تعرض حياة المريض للخطر شريطة عدم وجود الأخصائي في المنطقة .
12 · المادة 12
#ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه .
المختبرات الطبية
13 · المادة 13
#تمنح وزارة الصحة الترخيص بفتح مختبرات طبية في التحليل المخبري الجرثومي او الكيماوي او العضوي أو الغذائي أو ما شابهها للمختصين بأحد الفروع المذكورة من الفئات التالية : 1-الاطباء . 2-الصيادلة . 3-من غير الأطباء والصيادلة من كان حائزا" على شهادة الاختصاص المخبرية على أن لا تقل مدتها عن أربع سنوات دراسية بعد الشهادة الجامعية المناسبة وان تقرر لجنة شهادات ووثائق الاختصاص أنها صالحة لفتح المختبر المطلوب .
14 · المادة 14
#على أصحاب المخابر الطبية ان يقتنوا سجلا" مرقما" تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة
15 · المادة 15
#لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الإنسان عملية القطرة او البزل او البضع او الخز عاو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص او التحاليل .
مختبرات طب الأسنان
16 · المادة 16
#مختبرات طب الأسنان هي مؤسسات خاصة ينحصر عملها بصنع الصفائح والتعويضات السنية على الطبعات والأمثلة التي يرسلها أطباء الآسنان .
17 · المادة 17
#ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان والحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة او معهد او مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية .
18 · المادة 18
#يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .
19 · المادة 19
#لا يجوز فتح صيدلية إلا بإذن من وزارة الصحة , ويشترط لمنح هذا الإذن مايلي : 1-أن يكون طالب الإذن صيدليا" مسجلا" في وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصا" بمزاولة المهنة . 2-أن تكون الصيدلية و حائزة على جميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة . 3-أن يقدم طلبا" مرفقا" بالوثائق التالية : أ-مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية مصدقا" من جهة رسمية مختصة . ب-عقد ايجا راو وثيقة تثبت ملكيته . جـ-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولته المهنة . د-تصريح يوقعه الطالب بان الصيدلية هي ملكه بكاملها وانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا" فيها . إذا تعلق الطلب بشراء صيدلية قائمة فيكتفي بالوثيقتين المبينتين في الفقرتين ( جـ - د ) مع صك الشراء المنظم لدى الكاتب بالعدل .
20 · المادة 20
#الإذن بفتح الصيدلية شخصي فإذا تبدلت الملكية وجب الحصول على إذن جديد .
21 · المادة 21
#لا يجوز لصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية واحدة او مخبر واحد ولا يجوز له الجمع على أن لا تزيد عن ساعتين في اليوم الواحد .
22 · المادة 22
#إذا أذن في فتح صيدلية ولم تفتح فعلا" خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإذن او أغلقها صاحبها ولم يمارس عمله فيها مدة تزيد على ثلاثة أشهر عدَ الأذن ملغى , على انه يمكن لأسباب اضطرارية تجديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط
23 · المادة 23
#لا يجوز استعمال الصيدلية مكانا" لعيادة طبية ولا لأي غرض أخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتجهيزها وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية ومواد التصوير والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفراشي الأسنان ومعاجين وشفرات الحلاقة وما شابهها , ولا يجوز أن يكون للصيدلية باب متصل من الداخل بعيادة طبية او أي محل تجاري أخر او مع محل سكن الصيدلي او غيره .
24 · المادة 24
#لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى أخر في المدينة نفسها او من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من وزارة الصحة .
25 · المادة 25
#لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .
26 · المادة 26
#إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة او مرض او عجز او حجز او غيره جاز له او لوصيه او لوكيله ان ينيب عنه صيدليا" مرخصا" يكون مسئولا" عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على أذن بذلك من وزارة الصحة .
27 · المادة 27
#إذا توفي صاحبة الصيدلية تغلق صيدليته فور وفاته حتى بيعها او تصفيتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها لأسباب اضطرارية ثلاثة أشهر أخرى فقط على انه يجوز بموافقة وزارة الصحة استبقاء الصيدلية في ملك الورثة مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ وفاته تحت إدارة صيدلي مرخص ويجب على الورثة خلال هذه المدة تصفية موجوداتها وأعمالها او بيعها ثم يلغى إذنها .
28 · المادة 28
#إذا حكم على الصيدلي حكما" مكتسبا" الدرجة القطعية يتضمن منعه نهائيا" من مزاولة المهنة يلغى ترخيصه والأذن الممنوح له وتغلق الصيدلية بقرار من وزير الصحة حتى تباع او تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .
29 · المادة 29
#كل صيدلية يلغى إذنها او يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة .
30 · المادة 30
#لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا" .
31 · المادة 31
#تقسم المواد الشديدة التأثير التي تستعمل في الصيدليات لتحضير الأدوية المختلفة إلى الأقسام الآتية : 1-المواد السامة المذكورة في الجدول ( أ ) من دستور الأدوية . 2-المواد المخدرة المذكورة في الجدول ( ب ) من دستور الأدوية . 3-المواد المعزولة المذكورة في الجدول ( ج ) من دستور الأدوية . ويجب أن يكون ملصقا" على أوعية كل منها اللصاقة الخاصة الموصوفة في دستور الأدوية المعمول به وان تحفظ كل المواد الداخلة في احد الأقسام الثلاثة المذكورة في خزانة مقفلة خاصة بها وان تكون مفاتيحها بعهدة صاحب الصيدلية او مديرها الفني .
32 · المادة 32
#يجب أن لا تكون الصيدلية خالية من الأدوية اللازمة للإسعافات المستعجلة الطارئة والأدوات والأدوية اللازمة لتحضير الوصفات على أن تحدد وزارة الصحة أنواعها وعددها ومقدارها في تعليمات خاصة , ويحق لوزارة الصحة او من يمثلها في المحافظات أن تأمر بإغلاق كل صيدلية لا تتوفر فيها التجهيزات المذكورة حتى استكمال نواقصها بعد إخطار صاحبها وتحديد مدة كافية لاستكمال هذه النواقص وإذا تجاوزت مدة إغلاقها ستة أشهر بدون سبب اضطراري تسري عليها أحكام المادة / 22 / من هذا المرسوم .
33 · المادة 33
#لا يجوز تحضير وصرف دواء فيه مادة سامة مما ورد في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب - جـ ) إلا من قبل الصيدلي نفسه ويسري هذا الحكم على الصبغات والمحاليل وجميع التحضيرات والمعاجين المستعملة للشعر او للزينة إذا كان في تركيبها إحدى المواد المذكورة .
34 · المادة 34
#لا يجوز للصيدلي أن يبدل او يغير شيئا" مما جاء في الوصفة ا وان يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة او مجهضة او مادة لها خاصة التراكم في الجسم او تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطيا" بعدم جواز تكرارها .
35 · المادة 35
#يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية او شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى او تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها .
36 · المادة 36
#إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ او سهوا" مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان يستوضح الطبيب سرا" عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد إليه الوصفة ليخط خطأ ظاهرا" تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في الحاشية مقابل ذلك الخط .
37 · المادة 37
#يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة .
38 · المادة 38
#ينبغي أن يلصق على وعاء كل علاج يحضر في الصيدلية بطاقة بحجم مناسب مطبوع عليها اسم الصيدلية واسم صاحبها وعنوانها وان يكتب عليها طريقة استعمال العلاج واسم المريض إذا ذكر في الوصفة ورقم تسجيل الوصفة في سجل الصيدلية وتكون هذه البطاقة بيضاء اللون للأدوية التي تستعمل داخليا" وحمراء اللون للأدوية الخارجية ومكتوب عليها للاستعمال الخارجي وإذا كان الدواء يحوي إحدى المواد المخدرة او السامة المذكورة في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب- جـ ) يذكر في أسفل البطاقة الإخطار الآتي ( لا تتجاوز المقدار ) وإذا كانت أكالة أو سامة جدا" فيكون لون البطاقة احمر برتقاليا" ومكتوبا" في أسفلها كلمة كاوي او سم حسب الحال , وإذا كان الدواء معدا" للاستعمال البيطري سواء أكان داخليا" أم خارجيا" تكتب عليه عبارة ( للاستعمال البيطري ) وإذا كان الدواء يحتوي على مواد تستدعي فنيا" رجًه عند الاستعمال فيذكر ذلك على البطاقة كما يمكن ذكر هذه الإيضاحات في بطاقة إضافية صغيرة تلتصق في أسفل البطاقة الأصلية .
39 · المادة 39
#يجوز منح الاذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة او للجمعيات التعاونية الاستهلاكية او نقابات العمال او اتحاداتها او الجمعيات الخيرية او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" او للمستشفيات الخاصة وفقا" لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة ان تكون هذه الصيدليات تحت ادارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة .
40 · المادة 40
#تحدد الشروط الخاصة بالصيدليات الخاصة واصول صرف الادوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها بقرار تنظيمي .
41 · المادة 41
#في حال شغور وظيفة المدير الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد .
42 · المادة 42
#يجوز للصيدلي ان يستعين في عمله بمساعد فني ( محضر صيدلي ) وله ان يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة او المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا" تحدده وزارة الصحة .
الزائرة الصحية المولدة
43 · المادة 43
#ينحصر عمل الزائرة الصحية المولدة بتوعية وارشاد الحوامل والامهات واعطائهن النصائح اللازمة لاتباع الطرق الصحية السليمة والقيام بالتوليد الطبيعي للمسجلات لدى مراكز رعاية الطفولة والامومة وعليها عند حدوث أي اختلاط اثناء الحمل او عند المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا" , ويجوز لها تقديم بعض الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب , وتمنع من مزاولة العمل الحر في التوليد والتمريض .
الختان
44 · المادة 44
#لا يحق لغير الأطباء إجراء عملية الختان الا برخصة من وزارة الصحة , وتعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه امام لجنة فاحصة .
المعالجة الفيزيائية
45 · المادة 45
#ترخيص وزارة الصحة بالمعالجة الفيزيائية كل من يحمل شهادة في التمسيد والتمرينات الرياضية وغيرها من فروع هذا الفن من احد المعاهد او المؤسسات المختصة المعترف بها من قبل وزارة الصحة على ان يباشر بالمعالجة الفيزيائية الا بإحالة من الطبيب .
واجبات مزاولة المهنة
46 · المادة 46
#أ-على ذوي المهن الطبية التقيد بالواجبات الاتية : 1-المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون . 2-التقيد بما تلزم به القوانين والانظمة والبلاغات النافذة. 3-الاخبار عن الامراض السارية وفقا" للقوانين النافذة . 4-كتابة الوصفات بالحبر وبخط مقروء . ب – على طبيب الاسنان ان يمارس مهنته في عيادته بنفسه اما الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فيجوز له استخدام عامل لمساعدته فيها دون ان يكون لهذا العامل أي اتصال مباشر بالمرضى او المراجعين , واذا اضطر للتغيب عن عيادته لمرض او لعذر فعليه ان يغلقها مدة غيابه ا وان ينيب عنه طبيب أسنان مرخص لمدة لا تتجاوز الشهرين على أن يخبر السلطة الصحية ونقابة اطباء الاسنان التابع لها . جـ- على الصيدلي ان يدير العمل في صيدليته بنفسه وان يراقب ويشرف على اعمال مساعديه والمتمرنين ويجوز له عند غيابه عن الصيدلية ان ينيب عنه مساعد صيدلي ان لم يكن في الصيدلية صيدلي اخر ويشترط في مساعد الصيدلي في هذه الحال ان يكون قد مضى على عمله في الصيدلية اكثر من ثلاثة أشهر ولا يجوز أن تزيد المدة او المدد التي ينوب فيها مساعد الصيدلي عن الصيدلي المتغيب عن الشهرين في كتابة حين غيابه مع بيان اسم من ينوب عنه . د-على القابلة في الولادات غير الطبيعية وعند حصول اختلاطات اثناء الحمل او المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا" , ويجوز لها اجراء جميع الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب .
47 · المادة 47
#أ-يحظر على الطبيب وطبيب الاسنان والقابلة : 1-اتخاذ اكثر من عيادة واحدة ويسمح لأي منهم مؤقتا" ولمدة لا تتجاوز الشهرين بالعمل في عيادة زميل تغيب عنها على ان يخبر بذلك السلطة الصحية والنقابة التابع لها . 2-اتخاذ عيادة في صيدلية او مستودع للأدوية او مكتب علمي للدعاية الطبية او محل ملحق بأحد هذه الامكنة او متصل به بواسطة باب او ممر او نحو ذلك وتحدد الشروط الواجب توفرها في العيادات بقرار تنظيمي . 3-بيع الادوية للمرضى الا في حالات الاسعاف العاجل , اما في القرى والنواحي التي لا يوجد فيها صيدلية فيجوز بيع الادوية بعد الحصول على اذن بذلك من وزارة الصحة , ولا يجوز مطلقا" بيع النماذج الطبية في أي حال . 4-الاتفاق مع أي شخص على تشويق المرضى للمداواة في عيادته . 5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة . 6-الاشتراك مع صيدلية او صاحب مستودع ادوية وفي تجارته . 7-الدعاية لترويج بعض الادوية لقاء نفع خاص او توجيه المريض لشراء العلاج من صيدلية معينة . 8-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالواسطة بشتى طرق النشر والدعاية او بكتابته على لوحات ناو البطاقات او الوصفات الطبية القابا" او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوعيين حين البدء بمزاولة العمل في بلدة ما او عودته اليها بعد غياب يزيد عن الشهر او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص جديد او لقب علمي جديد . 9-كتابة الوصفات برموز واشارات غير متعارف عليها . 10- ايواء المرضى في عيادته في مراكز المحافظات وفي المدن الاخرى التي يوجد فيها مشفى حكومي او خاص , وفيما عدا ذلك يسمح بإيواء مريضين فقط في حالات الاسعاف العاجل على أن لا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة عن ثمان واربعين ساعة ريثما يؤمن نقله الى داره ا والى اقرب مشفى . ب-يحظر على الطبيب والقابلة الاجهاض بأية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطرا" على حياة الحامل فيشترط حينئذ : 1-ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب اخر . 2-ان يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل اجراء العملية . 3-ان تنظم منه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة او زوجها او وليها وتحتفظ الاسرة وكل من الأطباء بواحدة منها . جـ-يحظر على طبيب الاسنان اجراء أي عمل جراحي في الفم لا علاقة له مباشرة بأمراض الاسنان وجراحتها . د-يحظر على الصيدلي : 1-إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير . 2-استعمال الصيدلية او مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعيادة طبية . 3-بيع الادوية دون وصفة طبية إلا ما يباع من صيدلية لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية او المستشفيات وكذلك الادوية والمواد الطبية الشائعة الاستعمال والتي تحددها وزارة الصحة . 4-الاتفاق مع أي شخص او هيئة على تشويق المرضى لشراء ادويتهم من صيدليته ويدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة مابين صيدلي واية جمعية أو شركة أو ما في حكمها . 5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه . 6-مزاولة الاعمال الطبية الا الاسعافات المستعجلة . 7-اقتناء وبيع النماذج الطبية وبيع الادوية الفاسدة والمنتهية الفعالية . 8-احتكار الادوية والامتناع عن بيعها . 9-صرف وصفات برموز واشارات غير متعارف عليها . 10-انتقاد الطبيب محرر الوصفة امام الغير . 11-تكرار صرف وصفة تحتوي على مادة مجهضة الا بإشارة خطية من قبل الطبيب محرر الوصفة. 12-مخالفة الاسعار المقررة من قبل السلطات المختصة . 13-تغيير الدواء كميا" او كيفيا" دون استشارة الطبيب . 14-صرف وصفة طبية دون تسجيلها في سجل الوصفات ووسم هذه الوصفة بخاتم الصيدلية وتدوين رقم التسجيل عليها وعلى ادويتها المصروفة . هـ-يحظر على القابلة معالجة الامراض النسائية وممارسة أي عمل طبي أخر إلا ما يسمح به الطبيب من حقن وغسولات .
العقوبات
48 · المادة 48
#اذا ظهر بان تسجيل احد ذوي المهن الطبية او تسجيل اختصاصه او ترخيصه تم بالاستناد الى وثائق مزورة يغلق مكان عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ بواسطة النيابة العامة فورا" وتقام دعوى الحق العام بجرم التزوير ويستمر مفعول هذا الاغلاق ريثما يصدر القضاء حكمه في القضية ولا يحق لصاحب العلاقة مطالبة وزارة الصحة باي تعويض مهما كان الحكم .
49 · المادة 49
#كل من زاول عملا من الأعمال المذكورة في المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله بقرار من وزير الصحة ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة بـ/ 000ر500/ ل.س وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.
50 · المادة 50
#كل من ارتكب أو اشترك في إحدى المخالفات المبينة في الفقرات ( أ - ج - د) من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 عدا البندين (5 و 9) من الفقرة /أ/ والبنود (5 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14) من الفقرة /د/ جاز إغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويصدر بناءً على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس برأي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تفرض بموجب القوانين الأخرى ، ويبقى إغلاق محل العمل سارياً حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له الحق المطالبة بأي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم.
51 · المادة 51
#كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) يسحب ترخيصه ويمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا" بواسطة النيابة العامة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات , وفي حال تكرار المخالفة يجوز بالإضافة الى التدبير المنوه به في هذه المادة وبعد ثبوت المخالفة بحقه قضائيا" سحب شهادته الطبية واسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها وذلك بمرسوم عادي يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة .
52 · المادة 52
#مع عدم الإخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية لكل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة لكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولته ويجوز لوزير الصحة أن يغلق محل عمله بقرار منه ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم .
53 · المادة 53
#كل مخالفة أخرى لأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 تعتبر مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها إلى المجلس التأديبي أو المسلكي للنقابة المختصة في حال وجوده ، وإلا فيحال المخالف إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر500 حتى 000ر700) ليرة سورية ويمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
54 · المادة 54
#كل من اساء لسمعة المهنة بتكرار مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها من الجهات المختصة اكثر من مرتين جاز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير صحة المحافظة التي يعمل فيها سحب ترخيصه ومنعه من مزاولة المهنة لدة اقصاها ثلاث سنوات .
55 · المادة 55
#خلافا" لكل نص نافذ يحدد بقرار من وزير الصحة الحد الاعلى لتعرفة الاجور التي يتقاضاها الاطباء العاديون والاختصاصيون في المعاينات والعمليات والفحوص والتحاليل , ويحال كل مخالف لأحكام القرار المشار اليه الى القضاء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا المرسوم التشريعي .
احكام عامة
56 · المادة 56
#تؤلف اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار وزاري .
57 · المادة 57
#يلغى ترخيص كل من احيل على التقاعد من ذوي المهن الطبية من قبل النقابة المختصة ويشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة .
58 · المادة 58
#أ – كل تسجيل أو ترخيص جرى وفقاً للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مرعي الإجراء . ب – الشهادات الفنية المعطاة من مدراس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الأخرى في الجمهورية العربية السورية بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تعتبر مقبولة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص لحامليها بمزاولة عملهم بموجبها استثناء من الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي . ج – يطبق حكم الفقرة السابقة على الشهادات الفنية التي يحصل عليها الطلاب الموجودون حالياً في مدراس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الأخرى والمقبولون فيها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
59 · المادة 59
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع الاحكام المخالفة له .
الخاتمة
صدر في 30/10/1389 و 7/1/1970

