التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

15

لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الإنسان عملية القطرة او البزل او البضع او الخز عاو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص او التحاليل .