التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

14

على أصحاب المخابر الطبية ان يقتنوا سجلا" مرقما" تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة