التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

13

تمنح وزارة الصحة الترخيص بفتح مختبرات طبية في التحليل المخبري الجرثومي او الكيماوي او العضوي أو الغذائي أو ما شابهها للمختصين بأحد الفروع المذكورة من الفئات التالية : 1-الاطباء . 2-الصيادلة . 3-من غير الأطباء والصيادلة من كان حائزا" على شهادة الاختصاص المخبرية على أن لا تقل مدتها عن أربع سنوات دراسية بعد الشهادة الجامعية المناسبة وان تقرر لجنة شهادات ووثائق الاختصاص أنها صالحة لفتح المختبر المطلوب .