49
كل من زاول عملا من الأعمال المذكورة في المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله بقرار من وزير الصحة ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة بـ/ 000ر500/ ل.س وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.

