48
اذا ظهر بان تسجيل احد ذوي المهن الطبية او تسجيل اختصاصه او ترخيصه تم بالاستناد الى وثائق مزورة يغلق مكان عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ بواسطة النيابة العامة فورا" وتقام دعوى الحق العام بجرم التزوير ويستمر مفعول هذا الاغلاق ريثما يصدر القضاء حكمه في القضية ولا يحق لصاحب العلاقة مطالبة وزارة الصحة باي تعويض مهما كان الحكم .

