التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

47

أ-يحظر على الطبيب وطبيب الاسنان والقابلة : 1-اتخاذ اكثر من عيادة واحدة ويسمح لأي منهم مؤقتا" ولمدة لا تتجاوز الشهرين بالعمل في عيادة زميل تغيب عنها على ان يخبر بذلك السلطة الصحية والنقابة التابع لها . 2-اتخاذ عيادة في صيدلية او مستودع للأدوية او مكتب علمي للدعاية الطبية او محل ملحق بأحد هذه الامكنة او متصل به بواسطة باب او ممر او نحو ذلك وتحدد الشروط الواجب توفرها في العيادات بقرار تنظيمي . 3-بيع الادوية للمرضى الا في حالات الاسعاف العاجل , اما في القرى والنواحي التي لا يوجد فيها صيدلية فيجوز بيع الادوية بعد الحصول على اذن بذلك من وزارة الصحة , ولا يجوز مطلقا" بيع النماذج الطبية في أي حال . 4-الاتفاق مع أي شخص على تشويق المرضى للمداواة في عيادته . 5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة . 6-الاشتراك مع صيدلية او صاحب مستودع ادوية وفي تجارته . 7-الدعاية لترويج بعض الادوية لقاء نفع خاص او توجيه المريض لشراء العلاج من صيدلية معينة . 8-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالواسطة بشتى طرق النشر والدعاية او بكتابته على لوحات ناو البطاقات او الوصفات الطبية القابا" او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوعيين حين البدء بمزاولة العمل في بلدة ما او عودته اليها بعد غياب يزيد عن الشهر او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص جديد او لقب علمي جديد . 9-كتابة الوصفات برموز واشارات غير متعارف عليها . 10- ايواء المرضى في عيادته في مراكز المحافظات وفي المدن الاخرى التي يوجد فيها مشفى حكومي او خاص , وفيما عدا ذلك يسمح بإيواء مريضين فقط في حالات الاسعاف العاجل على أن لا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة عن ثمان واربعين ساعة ريثما يؤمن نقله الى داره ا والى اقرب مشفى . ب-يحظر على الطبيب والقابلة الاجهاض بأية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطرا" على حياة الحامل فيشترط حينئذ : 1-ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب اخر . 2-ان يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل اجراء العملية . 3-ان تنظم منه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة او زوجها او وليها وتحتفظ الاسرة وكل من الأطباء بواحدة منها . جـ-يحظر على طبيب الاسنان اجراء أي عمل جراحي في الفم لا علاقة له مباشرة بأمراض الاسنان وجراحتها . د-يحظر على الصيدلي : 1-إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير . 2-استعمال الصيدلية او مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعيادة طبية . 3-بيع الادوية دون وصفة طبية إلا ما يباع من صيدلية لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية او المستشفيات وكذلك الادوية والمواد الطبية الشائعة الاستعمال والتي تحددها وزارة الصحة . 4-الاتفاق مع أي شخص او هيئة على تشويق المرضى لشراء ادويتهم من صيدليته ويدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة مابين صيدلي واية جمعية أو شركة أو ما في حكمها . 5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه . 6-مزاولة الاعمال الطبية الا الاسعافات المستعجلة . 7-اقتناء وبيع النماذج الطبية وبيع الادوية الفاسدة والمنتهية الفعالية . 8-احتكار الادوية والامتناع عن بيعها . 9-صرف وصفات برموز واشارات غير متعارف عليها . 10-انتقاد الطبيب محرر الوصفة امام الغير . 11-تكرار صرف وصفة تحتوي على مادة مجهضة الا بإشارة خطية من قبل الطبيب محرر الوصفة. 12-مخالفة الاسعار المقررة من قبل السلطات المختصة . 13-تغيير الدواء كميا" او كيفيا" دون استشارة الطبيب . 14-صرف وصفة طبية دون تسجيلها في سجل الوصفات ووسم هذه الوصفة بخاتم الصيدلية وتدوين رقم التسجيل عليها وعلى ادويتها المصروفة . هـ-يحظر على القابلة معالجة الامراض النسائية وممارسة أي عمل طبي أخر إلا ما يسمح به الطبيب من حقن وغسولات .