التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

11

يحظر على الأطباء وأطباء الأسنان مباشرة الأعمال الطبية والجراحية التي تستوجب الاختصاص إلا في حالات الإسعاف الضرورية التي تعرض حياة المريض للخطر شريطة عدم وجود الأخصائي في المنطقة .