التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

10

يتم تحديد أنواع الاختصاصات وفروعها التي يجوز الجمع بينها وقواعد الاعتراف بالمؤسسات الصالحة للتدريس والتدريب على الاختصاص بقرار تنظيمي يصدر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة .